أصيب شاب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعجز جنسي وبتر في ساقه اليسرى وكسور متفرقة في مختلف أنحاء جسده، بعدما تعرض لاصطدام مروع، أثناء قيادته دراجة مائية، مع قارب بحري.
وأدانت المحكمة، بداية، قائد القارب البحري المتسبب في الحادث، بالحبس شهرين وغرمته مبلغ 5000 درهم، إلا أن الشاب الضحية صاحب راكب الدراجة النارية أقام دعوى طالب فيها بندب طبيب شرعي.
وطالب المتضرر بتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحديد الإصابات التي لحقت به، ودرجتها، ومدى تأثيرها على عمله ومستقبله، ونسبة هذه الإصابات وتحديدها، وتحديد حجم الأوجاع جراء الحادث، والتي لايزال يعانيها.
أضرار هائلة
وأوضح تقرير الطبيب الشرعي تعرض الشاب لإصابات رضية في الحوض والطرف السفلي الأيسر، وكسر خلعي في عظم العانة، وكسور متعددة، تخلف عنها بتر في الطرف السفلي الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة، وكسر متفتت في عظم الفخذ الأيسر، ما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز 100% من منفعة الطرف السفلي الأيسر.
وأشار إلى وجود ألم مزمن أسفل الظهر، وصعوبة عند الجلوس الطويل، ما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي 50%، إضافة إلى أن المدعي يعاني عجزاً جنسياً نتيجة فقدان القدرة على الانتصاب، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 100%.
وألزمت المحكمة المدعى عليه وشركة التأمين بدفع مليون درهم للمتضرر، وألزمتهما بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، لكن شركة التأمين استأنفت على الحكم، ودفعت بخطئه في قضائه بإلزامها مع قائد القارب بالمبلغ المقضي به، مخالفاً ما جاء بالوثيقة التي تحدد مسؤوليتها بما لا يجاوز 200 ألف درهم.
في المقابل، أقام المدعي المتضرر استئنافاً متقابلاً على الحكم، وطالب بتعديل الحكم، والقضاء بإلزام المستأنف ضده، وهم شركة التأمين ومالك القارب وقائد القارب، بأن يؤدوا له 10 ملايين درهم، بحسب “الإمارات اليوم”.
ورأت المحكمة بأحقية رجوع المضرور من الحادث على شركة التأمين مباشرة بالتعويض، وأن الشركة ملزمة بتغطية المسؤولية المدنية للمؤمن له أو لقائد القارب المتسبب في الحادث عن خطأ أيهما في استعماله.
وأيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام قائد القارب، وشركة التأمين، بدفع مليون درهم، بالتضامن للشاب المتضرر، تعويضاً عن قيام قائد القارب المؤمن عليه لدى شركة التأمين، بصدمه.